حوكمة وسياسات البحث العلمي والتطوير:

رؤية المكتبة:

حوكمة وسياسات البحث العلمي والتطوير

حوكمة وسياسات البحث العلمي والتطوير

في جامعة بيرزيت

أقرھا مجلس الجامعة سنة 2010

أيار 2010

تتضمن ھذه الوثيقة سياسات جامعة بيرزيت حول تعليمات حقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع والتأليف والنشر و العامة لأخلاقيات البحث العلمي وإجراء الأبحاث والنشر وسياسة تتجير البحث والتطوير وتعليمات دعم الأبحاث في جامعة بيرزيت

 

التعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في ھذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منھا ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الجامعة جامعة بيرزيت

الرئيس رئيس الجامعة

العاملين ھم كل العاملين بالجامعة، من أعضاء ھيئة تدريسية وموظفين، وتشمل: العاملين بوظيفة جزئية.

الاستخدام التجاري (التتجير) عملية جني عائد مادي من نتائج عمليات البحث والتطوير من أفكار ومنتجات

وخوارزميات وبرامج وغيرھا من خلال تسويقھا.

الملكية الفكرية يشمل مصطلح الملكية الفكرية الكثير من المواضيع مثل حق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية وغيرھا.

حقوق الملكية الفكرية الحق باستعمال والانتفاع التجاري من ھذا الحق بما في ذلك الاستغلال المباشر للحق الناشئى من الملكية الفكرية أو بيع الحق للغير أو الترخيص باستخدامھ.

البحث العلمي البحث العلمي يعني عملية تقصي وتنقيب منظمة بإتباع أساليب وطرائق ومناھج علمية محددة للحقائق العلمية بغرض التأكد من صحتھا أو تعديلھا وھو يعمل على التقدم المعرفي.

البحث والتطوير البحث والتطوير ھو عمل خلاق يتم على أساس من التقصي والتنقيب بشكل منظم ويھدف إلى زيادة مخزون المعرفة بما فيھا المتعلقة بالإنسان والثقافة والمجتمع، واستخدام ھذا المخزون في تصميم تطبيقات جديدة.

براءة اختراع أو اكتشاف ھي مجموعة من الحقوق الخاصة تمنح بشكل رسمي للمخترع لفترة زمنية محددة. وھي المستند الرسمي الذي يتم منحھ لمالك الاختراع ليتمتع بالحماية داخل الدولة المانحة للبراءة خلال مدة الحماية ويحظر بموجبھ التعدي على ذلك الاختراع دون موافقة مالك البراءة. يجب أن يتضمن طلب براءة الاختراع على الأقل عنصرا جديدا ومبتكرا ومفيدا أو تطبيقا صناعيا.

يمنح الحق الخاص لصاحب الاختراع لمنع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع أو عرض أو استيراد ذلك الاختراع.

باحثو الجامعة أي شخص أو مجموعة من الأشخاص
من أكاديميين وباحثين وطلبة يرغبون بإجراء أبحاث ذات طابع أكاديمي في الجامعة.المخترع الباحث أو الباحثون الذين يتوصلون إلى فكرة إبداعية أو ابتكار في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليھما تؤدي ’مليا إلى حل مشكلة معينة في أي من ھذه المجالات.

المؤلف ھو مفكر مستقل قدم مساھمات فنية أو فكرية في دراسة نشرت في واحد من أوعية المعلومات المعتمدة.

اللجنة وھي اللجنة التي تقوم بمراجعة معايير أخلاقيات البحث العلمي المطبقة في الجامعة ومدى ملاءمتھا للمعايير الدولية، والتأكد من تطبيقھا من قبل باحثي الجامعة.

سوء السلوك البحثي أو العلمي أي اختلاق، أو تزوير، أو سرقة أدبية، أو غيرھا من الممارسات الخطيرة والتي تختلف عن تلك المقبولة عموما داخل المجتمع العلمي.

الخطوة الابتكارية يكون الاختراع منطويا على خطوة ابتكاريھ إذا لم يتيسر لرجل المھنة العادي التوصل إليھ بصورة بديھية نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة.

متحصلات البحث العلمي تلك المبتكرات التي لا تتوافر شروط براءة الاختراع أو حقوق التأليف فيھا مثل: المركبات الكيميائية، والمواد الحيوية كنسل الخلايا والبلازميدات، والأشكال التخطيطية للدارات الكھربائية، والرسوم والنماذج الصناعية إضافة إلى المتحصلات الأكثر تجريدا كالأشكال التفصيلية ومجموعات النصوص المتعلقة بالطرق والإجراءات المخبرية والطرق التحليلية أو أي معرفة أخرى مشابھة.

الصناعة يقصد بالصناعة الإنتاج الاقتصادي الذي يتم فيھ تحويل المكونات إلى سلع وخدمات بالمعنى الواسع للكلمة. ويقسم الاقتصاد إلى أربع قطاعات صناعية تشمل القطاع الأولي والذي يضم الزراعة واستخراج المواد الخام والمعادن، والقطاع الثانوي والذي يشمل الصناعة التحويلية والتكرير، والقطاع الثالث والذي يشمل الخدمات المختلفة بما فيھا خدمات التوزيع، والقطاع الرابع والذي يشمل البحث والتصميم والتطوير التكنولوجي مثل برمجيات الحاسوب والكيمياء الحيوية. ويقترح حاليا إضافة قطاع خامس يشمل النشاطات غير الھادفة للربح.

أولا: تعليمات حقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع والتأليف والنشر

تسمى ھذه التعليمات "تعليمات حقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع والتأليف والنشر" ويعمل بھا ابتداء من تاريخ صدورھا.

الفصل الأول

العناصر الأساسية لسياسة الجامعة المتعلقة بالبحث العلمي

المادة ( 1): تلتزم الجامعة في تعليماتھا وتوجيھاتھا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والمبتكرات المفضية لتسجيل براءات الاختراع وفقا لقانون براءات الاختراع النافذ في فلسطين، بما يلي:

1. مھمتھا الأساسية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

2. السعي إلى توفير الدعم للبحث العلمي.

3. المحافظة على ثقة الجمھور.

4. النزاھة في تحمل المسؤولية عن تفعيل التبادل الفكري الحر ونشر المعلومات المتحصلة من البحوث العلمية وفي الوقت المناسب.

5. الإفادة غير المقيدة من نتائج البحوث العلمية.

6. العمل على نقل نتائج البحث والتطوير إلى المجتمع و/أو السوق المحلي لتعميم الفائدة بالسرعة الممكنة.

المادة (
2): تسعى الجامعة في تعاملھا مع حقوق الملكية الفكرية المتحصلة من البحث العلمي المدعوم من قبلھا إلى تحقيق ما يلي:

1. تشجيع ومساعدة الباحثين على الإفادة من التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية.

2. تسھيل الوصول بالبحوث المبتكرة إلى التطبيقات النافعة للمجتمع.

3. تسھيل إجراءات تسجيل براءات الاختراع والترخيص باستخدامھا والتوزيع العادل لمردودھا المادي إن أفضت إلى ذلك.

4. تقييم وتعيين الحقوق النسبية المنصفة لكل الأطراف المعنية بالبحث العلمي.

 

الفصل الثاني

تحديد سياسة براءة الاختراع

المادة ( 3): على جميع الباحثين الحاصلين على الدعم من الجامعة أو بوساطتھا أن يوقعوا عقدا بالتنازل عن حقوق ملكية الابتكارات والاختراعات وبراءات الاختراع الناجمة عن بحوثھم العلمية المدعومة لديھا، مع مراعاة ما ورد في المادة ( 10 ) من ھذه التعليمات.

المادة ( 4): على الباحثين الحاصلين على دعم من الجامعة أو بوساطتھا إبلاغ الجامعة خطيا وفورا عن أية مبتكرات أو اختراعات قابلة للتطبيق العملي أو بحاجة إلى حماية الملكية الفكرية نجمت عن البحوث المدعومة.

المادة ( 5): يجب توثيق أسماء المخترعين بشكل واضح على تسجيل براءة الاختراع.

المادة ( 6): تطلق الجامعة حقوق براءة الاختراع لتصبح ملكا للمخترع إذا لم تكن ھناك التزامات مسبقة تحول دون ذلك، وذلك في الحالتين التاليتين:

1. إذا لم تقم الجامعة بإجراءات تسجيل براءة الاختراع خلال ستة أشھر من تاريخ إبلاغھا بالمبتكرات أو الاختراعات

القابلة للتطبيق العملي المنبثقة عن البحوث المدعومة.

2. إذا تضمنت شروط وحقوق ملكية براءة الاختراع ضرورة إطلاقھ ليصبح ملكا للمخترع.

المادة (
7): في حال إطلاق حقوق براءات الاختراع لتصبح ملكا للمخترع فإنھ يشترط أن لا يتم إجراء بحوث مكملة لتطوير ذلك الاختراع إلا إذا التزم الباحث بما جاء في المادة ( 5) من ھذه التعليمات.

:( المادة ( 8

1. بعد التنازل عن حقوق ملكية براءة الاختراع للجامعة تلتزم الجامعة بأن تدفع سنويا إلى المخترع الذي ورد اسمھ في

تسجيل براءة الاختراع أو ورثتھ أو من جرى تنازل المخترع عن حقوقھ إليھم بحيث لا يقل ذلك عن
35 % ولا يزيد

على 50 % من الريع النھائي لبراءة الاختراع ومستحقاتھ التي استلمتھا الجامعة.

2. إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة تقوم الجامعة بتحويل 15 % من الريع النھائي والمستحقات الناجمة عن

براءة الاختراع لأغراض دعم البحث العلمي في الوحدة التي ينتمي إليھا المخترع.

:( المادة ( 9

1. يجري توزيع حصة المخترع من قيمة الريع الوارد إلى الجامعة خلال مدة لا تتجاوز شھرين من تاريخ استلام

الجامعة الريع.

2. إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص توزع حصتھم من الريع بينھم بالتساوي إلا إذا اتفقوا مسبقا

على غير ذلك وفقا لترتيب يتم إبلاغ الجھة المسؤولة في الجامعة عنھ خلال مدة لا تقل عن شھر قبل توزيع

الحصص.

3. للجامعة الحق في وقف توزيع الريع المستحق من براءة الاختراع حال وجود نزاع قضائي بشأنھا إلى أن يتم البت فيھ

بقرار قطعي شريطة قيام الشخص صاحب العلاقة بإعلام الجامعة خطيا بوجود ذلك النزاع.

المادة ( 10 ): يعني الريع النھائي إجمالي الريع والمستحقات بعد طرح تكاليف تسجيل براءة الاختراع وحمايتھ والمحافظة على

حقوق ملكيتھ، وتكاليف الاحتفاظ ببراءتھ وترخيصھ وأي حقوق أخرى ذات علاقة.

المادة (
11 ): يتولى مكتب نقل التكنولوجيا التابع لمكتب رئيس الجامعة إدارة الشؤون المتعلقة ببراءات الاختراع المرتبطة

بالجامعة.

 

الفصل الثالث

علاقة الجامعة بقطاع الصناعة

المادة ( 12 ) تلتزم الجامعة بتقييد عملية نشر النتائج والمبتكرات الناجمة عن البحث العلمي المدعوم من قطاع الصناعة

أو أي جھة داخلية أو خارجية أخرى بموجب اتفاقيات تعقد لھذه الغاية.

المادة (
13 ) للجامعة أن تمنح ترخيصا باستخدام براءة الاختراع مقابل حصة من الريع أو الإيراد أو الربح المتأتي عن استخدام البراءة المعنية بموجب عقد، وعليھا في ھذه الحالة مراعاة ما يلي بالإضافة إلى التعليمات المتعلقة بالاستخدام التجاري للبحث العلمي والتطوير:

-1 طبيعة التكنولوجيا موضوع الترخيص.

-2 مرحلة تطور الاختراع ومدى تأثيره على البحث العلمي المرتبط بھ.

-3 مدى فائدة الاختراع للجامعة والمجتمع.

-4 الالتزام بتطوير الاختراع.

المادة (
14 ) تعطى الأولوية للمؤسسات والشركات الوطنية في منح الترخيص باستخدام التكنولوجيا الناجمة عن البحث العلمي.المادة ( 15 ) يجري التفاوض حول بنود اتفاقية ترخيص استخدام الاختراع حسب ما تقتضيھ الظروف في كل حالة على حدة.المادة ( 16 ) إذا اعترضت الجھة الداعمة على الترخيص للغير باستخدام الاختراع، تنظر الجامعة في ھذا الاعتراض في ضوء نسبة الدعم الذي قدمتھ ھذه الجھة.

الفصل الرابع

البحوث العلمية المدعومة من مصادر خارجية

المادة ( 17 ): في حالة وجود دعم خارجي للبحث العلمي يتم التفاوض بين الجامعة والجھة الداعمة على حقوقھا الناتجة عن أي براءات اختراع أو حقوق تأليف أو نشر شريطة أن تبدي تلك الجھة رغبتھا خطيا بالمشاركة في ھذه الحقوق عند تقديم الدعم. وفي ھذه الحالة تتحمل الجھة الداعمة نسبة من نفقات تسجيل وحماية الحقوق المذكورةتعادل نسبة ما تستحقھ، وفي كل الأحوال يجب أن لا تقل حصة الجامعة عن 40 % من الريع النھائي المتأتي من براءة الاختراع المترتبة على الدعم.

المادة ( 18 ): إذا شارك مصدر دعم خارجي في المعرفة التكنولوجية يجري التفاوض مسبقا على حصة الجامعة ويفضل أن لا تقل عن 20 % من الريع النھائي المتأتي من البراءة أو بنسبة مساھمة مصادرھا البشرية في المعرفة المذكورة أيھما أكبر.

المادة ( 19 ): تكون حصة الجامعة من الريع النھائي عن الاستثمار التجاري لابتكار جرى تسجيل براءة الاختراع فيھ مساوية ع، حيث تمثل س إجمالي كلفة البحث والتطوير وأي نفقات أخرى ترتبت خلال كل × ( ص ÷ لقيمة مراحل التطوير المغطاة في براءة الاختراع أي قبل التسجيل وأثناءه، وتمثل ص قيمة س مضافا إليھا (أي مضافا لقيمة س) مجموع النفقات المترتبة أثناء كل مراحل البحث والتطوير التي تلي مرحلة تسجيل براءة الاختراع أي ما بعد التسجيل، وكذلك النفقات الإدارية والإنتاجية والتسويقية المفضية إلى التسويق النھائي للمنتج، بينما ع تساوي 15 % من إجمالي المبيعات.

:( المادة ( 20

1. على الرغم مما ورد في المادة ( 19 ) من ھذه التعليمات فإنھ يجوز إذا تعاقدت جھة ما مع الجامعة لتطوير ابتكار أو مصنف، كانت تلك الجھة قد بدأت تطويره، الاتفاق على منح تلك الجھة 95 % كحد أعلى من حقوق براءات الاختراع أو حقوق التأليف مع الاسترشاد بمدى مساھمة الجامعة في عملية التطوير أو التأليف.

2. تلتزم الجھة المذكورة في الفقرة (ا) من ھذه المادة بالتنازل للجامعة عن حقوقھا المشار إليھا في الفقرة ذاتھا إذا لم تقم تلك الجھة بتسجيل الاختراع أو حق التأليف لدى الجھات المختصة خلال مدة يتفق عليھا مسبقا.

الفصل الخامس

حق التأليف وحق النشر

المادة ( 21 ): تملك الجامعة حق التأليف وحق النشر لنتاج البحث العلمي من أعمال ثقافية أو فنية أو جمالية نتجت عن دعم كلي أو جزئي من الجامعة أو بوساطتھا ما لم تقتض متطلبات النشر العلمي تحويل ھذا الحق إلى جھة النشر.

:( المادة ( 22

1. تكون حصة المؤلف مساوية لما لا يقل عن 35 % ولا يزيد على 50 % من الريع النھائي المترتب على حقوق التأليف والنشر الذي استلمتھ الجامعة ويمثل الريع النھائي الوارد للجامعة مطروحا منھ كل النفقات المرتبطة بتسجيل حقوق التأليف والنشر والمحافظة عليھا وحمايتھا والترخيص باستخدامھا وأي حقوق أخرى ذات علاقة. 2. للمؤلف/المؤلفين الحق في الحصول بدون مقابل على 5% من عدد النسخ المطبوعة من المؤلف وبما لا يتجاوز 50 نسخة من مؤلفھم.

3. تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من ھذه المادة على الطبعة/الطبعات الجديدة للمؤلف.

المادة (
23 ): للجامعة أن تتنازل عن حق النشر لجھة أخرى داعمة شريطة اتخاذ ترتيبات تفضي إلى تخلي تلك الجھة عن حق النشر بعد فترة يتفق عليھا مسبقا إذا لم تقم تلك الجھة بالنشر.

:( المادة ( 24

1. تمتلك الجامعة الحقوق الناتجة عن ترجمة أي مصنف إذا تمت ترجمتھ بناء على تكليف من الجامعة وبدعم منھا أو بوساطتھا.

2. تكون حصة المترجم مساوية ل
35 % من صافي الريع النھائي المترتب على حقوق الترجمة.

3. يدخل ضمن التكاليف المترتبة على الترجمة رسوم الحصول على الترخيص بالترجمة من الجھة صاحبة الحق في المؤلف الأصلي وحصتھا المتفق عليھا من المبيعات.

 4. تنطبق الأحكام المتعلقة بالنشر أعلاه في المواد ( 23 - 25 ) على نشر الأعمال المترجمة للمصنفات التي قامت الجامعة بتكليف من يترجمھا.

الفصل السادس

متحصلات البحث العلمي

المادة ( 25 ): تشجع الجامعة استخدام واستثمار متحصلات البحث العلمي التي لا تتوافر فيھا شروط براءة الاختراع أو حقوق التأليف مثل: المركبات الكيميائية، والمواد الحيوية كنسل الخلايا والبلازميدات، والأشكال التخطيطية للدارات الكھربائية، والرسوم والنماذج الصناعية إضافة إلى المتحصلات الأكثر تجريدا كالأشكال التفصيلية ومجموعات النصوص المتعلقة بالطرق والإجراءات المخبرية والطرق التحليلية أو أي معرفة أخرى مشابھة.

المادة ( 26 ): في حالة الترخيص باستخدام أو باستثمار متحصلات البحث العلمي تحتفظ الجامعة بحق التصرف بنشر نتائج البحث العلمي والسماح باستخدام موارد تلك المتحصلات لأغراض البحث العلمي فقط.

المادة ( 27 ): تكون حصة الباحث مساوية لما لا يقل عن 35 % ولا يزيد على 50 % من الريع النھائي المترتب على حقوق متحصلات البحث العلمي الذي استلمتھ الجامعة ويمثل الريع النھائي إجمالي الريع الوارد للجامعة مطروحا منھ كل النفقات المرتبطة بتسجيل حقوق الملكية والمحافظة عليھا وحمايتھا والترخيص باستخدامھا وآي حقوق أخرى ذات علاقة.

 

ثانيا: المبادئ العامة لأخلاقيات البحث العلمي وإجراء الأبحاث والنشر

تسمى ھذه التعليمات "المبادئ العامة لأخلاقيات البحث العلمي وإجراء الأبحاث “، ويعمل بھا ابتداء من تاريخ صدورھا.

الفصل الأول

المادة ( 1): مقدمة:

يعتبر البحث العلمي ودعمھ وتطويره أحد الأركان الأساسية لجامعة بيرزيت، وتلتزم الجامعة بالمعايير والمبادئ العامة الدولية الخاصة بأخلاقيات الأبحاث التي تحترم الإنسان والحيوان والبيئة، كما وتؤكد الجامعة على ضرورة التزام باحثيھا بمبادئ أخلاقيات البحث كما توضحھا ھذه الوثيقة، وترى الجامعة أن من شأن احترام أخلاقيات البحث العلمي حماية حقوق المؤلفين والباحثين وتشجيعھم على الانخراط في البحث العلمي للمساھمة في التقدم المعرفي.

تستعرض ھذه الوثيقة المبادئ العامة لأخلاقيات البحث العلمي المتبعة في جامعة بيرزيت كما توضح مھمات لجنة أخلاقيات البحث العلمي.

المادة (
2):النشر والتنفيذ:

تعلن ھذه التعليمات لجميع المعنيين ويتم إنشاء صفحة إلكترونية تتضمن التعليمات وأجوبة للأسئلة المتوقعة حولھا وحالات مثالية للتقيد/عدم التقيد بأخلاقيات البحث العلمي.

الفصل الثاني

المبادئ العامة والأخلاقيات

المادة ( 3): مبادئ عامة:

1. يلتزم باحثو الجامعة بعمل أبحاث ذات مستوى أكاديمي عال من شأنھا أن تساھم في رفع اسم الجامعة عاليا، وأن تعكس مھنية وتميز الجامعة التي ينتمون لھا.

2. يحترم الباحثون المبادئ العامة لأخلاقيات البحث العلمي، وينعكس ھذا في إجراءات البحث وصياغتھ ونقاشھ ونشره.

3. يلتزم باحثو الجامعة بأخلاقيات نقاش وانتقاد وتصحيح مسار أبحاث زملائھم وطلبتھم وبتوفير الجو الأكاديمي الملتزم والنقد البناء.

4. يلتزم باحثو الجامعة باحترام سرية البيانات التي يتم جمعھا لأغراض البحث وعدم استخدامھا لأي أغراض شخصية أو تسريبھا لأي طرف أخر.

5. يلتزم باحثو الجامعة بأن تكون نتائج الأبحاث وأساليبھا متاحة للزملاء الباحثين داخل الجامعة من أجل تعميم الفائدة والتدقيق في مھنية وموضوعية البحث مما يساعد في توفير أجواء أكاديمية مساندة لعملية البحث العلمي.

6. يلتزم باحثو الجامعة بالاحتفاظ بالبيانات الناتجة من الأبحاث (بما في ذلك البيانات الالكترونية) مسجلة بشكل ملائم لفترة محددة تكفي للسماح بالرجوع إليھا واستخدامھا من قبل باحثين آخرين أو لأغراض أخرى. إن ضمان حفظ البيانات (بما فيھا البيانات التي تحفظ الكترونيا) في مكان آمن ومناسب ھي من مسؤولية الباحثين أنفسھم.

7. يلتزم باحثو الجامعة بالكشف عن أي تضارب محتمل في المصالح قبل البدء أو أثناء إجراء الأبحاث. على الباحثين الكشف عن أي انتماء أو مصلحة مباشرة، سواء كانت مالية أو معنوية، لمؤسسة غير الجامعة، والكشف عن أي مصادر مالية أخرى متوفرة للبحث، بما في ذلك الفوائد غير المباشرة مثل توفير مواد إضافية أو مرافق أو نفقات إقامة أو سفر لحضور المؤتمرات.

8. عند التقدم لبراءة اختراع أو اكتشاف يلتزم باحثو الجامعة بالتأكد من أن لا يكون الاختراع معروفا أو مستخدما في السابق، أو أن يكون قد ورد ذكره في منشورات مطبوعة لمدة كافية لطلب الحصول على براءة الاختراع.

المادة (
4): أخلاقيات النشر الأكاديمي:

1. يتحمل المؤلف المسؤولية العلمية عن النتائج المنشورة كاملة أو عن الجزء الذي يقع في مجال خبرتھ على الأقل.

2. يلتزم المؤلف/الباحث بتقديم صياغة جيدة للمادة المقدمة للنشر والتنقيح الدقيق لمحتواھا العلمي والفكري.

3. يلتزم المؤلف بالحصول على التصاريح اللازمة لاستخدام أية مادة في مؤلفھ من مادة منشورة.

4. يلتزم المؤلف بالحصول على التصاريح اللازمة من أصحاب المؤلف الأصلي في حالة ترجمة مؤلف من لغة أخرى.

5. إن المشاركة في الحصول على تمويل أو في جمع البيانات أو الإشراف العام على البحث دون المشاركة الفعلية في البحث أو تحليل النتائج، لا يبرر إعطاء الحق في تعريف الشخص كمؤلف. يمكن اعتبار الشخص مؤلفا إذا قام بتحليل البيانات أو المشاركة في التوصل إلى نتائج البحث. لا يسمح باستبعاد أي شخص شارك في البحث من عملية النشر باعتباره مؤلفا دون الحصول على إذن كتابي منھ يقدم للجنة.

6. يجب الاعتراف بعمل الطالب أو الطلبة أو الموظف أو الموظفين العاملين في الجامعة والذين كانوا ضمن فريق البحث.

7. يلتزم الباحث/ المؤلف بعدم نشر نفس نتائج البحث في أكثر من مكان. على المؤلف الذي يقدم عملا مماثلا لأكثر من ناشر أن يكشف عن ھذا لجميع الناشرين في الوقت الذي يتم تقديم البحث لھم مع الإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين المنشورات داخل العمل. لا يشكل مخالفة لھذا البند نشر الرسائل كاملة أو ما ھو مبني عليھا مع الإشارة إلى المصدر.

8. يجب أن تتضمن المنشورات معلومات وافية عن مصادر الدعم المالي للبحث.

المادة (
5):أخلاقيات الإشراف على طلبة الدراسات العليا والباحثين الجدد:

-1 يلتزم المشرفون أو رؤساء الوحدات الأكاديمية بأن يوفروا لكل طالب / متدرب المبادئ التوجيھية التي تنطبق عليھ وعلى بحثھ مكتوبة بما فيھا تلك التي تغطي الاحتياجات الأخلاقية للدراسات التي تُعمل على الإنسان والحيوان والبيئة، وضرورة سرية النتائج، ومھنية التعامل معھا وكذلك المسائل المتعلقة بالسلامة العامة.

-2 يلتزم المشرفون على أبحاث الطلبة بتوفير التوجيھ الجيد لھم في جميع أمور أبحاثھم من الناحية العملية والعلمية، ويشمل ذلك المناقشة المھنية في بداية البحث لجميع المسائل ذات الصلة بأخلاقيات البحث، وحقوق الملكية الفكرية، كما وردت في تعليمات حقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع والتأليف والنشر.

المادة ( 6): آليات التعامل مع احتمالات سوء السلوك البحثي:

1. "سوء السلوك البحثي" أو "سوء السلوك العلمي" تعني اختلاق، أو تزوير، أو سرقة أدبية، أو غيرھا من الممارسات الخطيرة والتي تختلف عن تلك المقبولة عموما داخل المجتمع العلمي.

2. يعتبر من سوء السلوك البحثي ما يلي:

  • أن يقوم مؤلف أو مُراجع للمادة المراد نشرھا باختلاس معلومات، أي بالتورط في سرقة أدبية بحيث يُفھَم أن الوثائق ھي ملك لھ، دون الإسناد لصاحبھا الأصلي، أو استخدام مواد علمية بحثية من تقارير وأوراق عمل لمؤلفين دون الحصول على إذن منھم.
  • نسْب البحث لأشخاص لم يكن لھم مساھمة حقيقية في ذلك البحث.
  • عدم الاعتراف بالعمل البحثي الأولي الذي قام بھ طالب/متدرب.
  • التعمد في إدراج معلومات غير دقيقة أو مضللة تتعلق بالنشاط البحثي في السيرة الذاتية، أو في طلبات الحصول على المنح، أو في طلبات العمل أو في بيانات عامة.
  • الاستفادة من معلومات وصلت الباحث كمراجع لمخطوطة أو طلب منحة دون المحافظة على سريتھا.
  • القيام وبشكل متعمد بحذف الإشارة إلى مرجع معين بھدف إظھار أن المعلومات الواردة ھي من اكتشافھ أو استنتاجھ.
  • مخالفة التعليمات السارية بخصوص ترتيب المؤلفين خاصة في المنشورات المشتركة بين المشرفين وطلبتھم.

-3 إجراءات التدقيق في سوء السلوك البحثي:

  • تقدم الشكوى بسوء السلوك البحثي إلى اللجنة التي تقوم بالتحقيق في الأمر وترفع نتائج تحقيقھا في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تقديم الشكوى إلى الرئيس لإجراء المقتضى.
  • تلتزم اللجنة بالحفاظ على سرية المعلومات وحماية الأطراف ذوي العلاقة بما في ذلك الشخص المدعي، والمدعى عليھ، وأي جھات أخرى مثل:

1. الموظفين والطلاب المتدربين والعاملين مع المدعي أو مع المدعى عليھ .

2. القائمين على أوعية المعلومات إذا ظھر لديھا سوء السلوك. .

3. الجھات الداعمة أو ھيئات التمويل لأشخاص أو أبحاث معنية. .

4. الجمھور. .

المادة ( 7): لجنة مراجعة أخلاقيات البحث العلمي:

-1 تنشأ ھذه اللجنة بقرار من رئيس الجامعة تسمى "لجنة مراجعة أخلاقيات البحث العلمي"، وتنحصر مسؤوليتھا في مراجعة مقترحات مشاريع الأبحاث والأبحاث المنجزة المتعلقة باستخدام الإنسان أو الحيوان أو البيئة للتأكد من مراعاتھا لأخلاقيات البحث، وتتكون للجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، ويراعى فيھا تنوع التخصصات والخبرات البحثية. يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل رئيس الجامعة في بداية كل عام دراسي، وتكون مھام اللجنة التالي:

  • تقوم اللجنة في بداية عملھا بالإطلاع على المعايير والخبرات الدولية في مجال عملھا وتعمل على توطينھا.
  • تقوم اللجنة بتطوير معايير وأسس ونظام لعملھا ليجري إقرارھا من قبل مجلس الجامعة، ويتم تعميم ذلك لرفع درجة الوعي بأخلاقيات البحث لدى مجتمع الجامعة.
  • تقوم اللجنة بمراجعة كل مشروع بحث يتعلق باستخدام الإنسان من النواحي الجسدية و/أو النفسية و/أو الاجتماعية أو استخدام الحيوان قبل بدء العمل بھ، سواء كان يھدف للنشر من خلال الجامعة أو خارجھا، وسواء كان تمويلھا من خلال الجامعة أم بجھد فردي من قبل الباحث، ثم تتخذ اللجنة قرارھا حول إمكانية الشروع بالبحث استناداً على المعايير المقرة.
  • تضع اللجنة قراراتھا حول مشاريع الأبحاث المتعلقة باستخدام الإنسان أو الحيوان أو البيئة المقدمة لھا خلال ما لا يزيد عن أسبوعين من تاريخ تقديمھا، ولھا أن تُجري الاستشارات العلمية التي تراھا مناسبة لتحقيق ھدفھا، وتلتزم الجامعة بعدم إقرار أي مشروع بحث لا يراعي المعايير الأخلاقية، ولغايات السرعة في الحصول على قرار اللجنة فإنھ من الممكن أن يقوم الباحث بالطلب من اللجنة البت في مشروع البحث بناء على ورقة المفھوم.
  • يتحمل الباحثون مسؤولية ضمان سلامة جميع المشاركين في البحث، ولكن وقبل البدء في بحث ما من الضروري أن يأخذ تصميم مشروع البحث في الاعتبار أي من المبادئ التوجيھية الأخلاقية ذات الصلة، وأنھ من الضروري الحصول على الموافقات اللازمة من قبل اللجنة ذات العلاقة إذا احتاج البحث إلى إجراء تجارب على الإنسان أو الحيوان، ويجب ألا يستمر البحث دون الحصول على ھذه الموافقة.
  • تحدد اللجنة الإجراءات الواجب اتخاذھا في حالات سوء استخدام البحث العلمي.

ثالثا: سياسة تتجير البحث والتطوير في جامعة بيرزيت

تسمى ھذه التعليمات "سياسة تتجير البحث والتطوير“، ويعمل بھا ابتداء من تاريخ صدورھا.

الفصل الأول

أھداف السياسة والمسؤوليات

المادة ( 1): تھدف ھذه السياسة إلى:

1. تشجيع الھيئة التدريسية والموظفين والطلبة على الإبداع والتطوير.

2. إدخال المنتجات المتطورة إلى الأسواق الفلسطينية، بھدف زيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

3. تحفيز مجتمع الجامعة على المشاركة في البحث والتطوير، إضافة إلى العمل على الاحتفاظ بالموظفين ذوي الكفاءة العالية.

4. تشكيل مصدر دخل للجامعة ومساعدتھا في الحفاظ على بيئتھا المشجعة والممكنة للبحث والتطوير المبدع.

المادة (
2): المسؤوليات:

1. يلتزم جميع العاملين وطلبة الجامعة بھذه السياسة، وتسري السياسة عليھم حتى لو لم يقوموا بالتوقيع أو التعھد بذلك عند التحاقھم بالعمل أو الدراسة في الجامعة.

2. على جميع العاملين وطلبة الجامعة الكشف عن أي أفكار مبدعة يطورونھا خلال عملھم أو التحاقھم بجامعة بيرزيت.

3. وفي حال نية التتجير، يتوجب عليھم التتجير بابتكاراتھم من خلال الجامعة.

4. وعليھم الحصول على إذن مسبق من الجامعة قبل التوقيع على أية عقود مع أي جھة خارجية قد تستفيد من، أو تستخدم أفكارھم أو منتجاتھم المبتكرة.

5. ويمنع العاملون والطلبة منعا باتا من استخدام اسم أو شعار الجامعة على منتجاتھم أو ابتكاراتھم من دون موافقة صريحة من الجھة المعنية في الجامعة.

6. يمنع عاملو وطلبة الجامعة من الكشف عن أفكارھم ومنتجاتھم المبتكرة التي طوروھا خلال فترة عملھم أو التحاقھم بجامعة بيرزيت لأي جھة خارجية دون أخذ موافقة خطية مسبقة من الجھة المعنية بالجامعة.

الفصل الثاني

تعليمات السياسة وإجراءاتھا

المادة ( 3): مكتب نقل التكنولوجيا: 1. تقوم الجامعة بإنشاء وحدة تعنى بأمور التتجير بنتائج عمليات البحث والتطوير، والتي سيطلق عليھا اسم مكتب نقل التكنولوجيا، ويتلخص دور مكتب نقل التكنولوجيا بما يلي:

2. الترويج لسياسة التتجير بنتائج عمليات البحث والتطوير وتعريف جميع أعضاء الجامعة بھذه السياسة.

3. العمل المستمر لضمان طرح المنتجات إلى السوق المستھدف في الوقت المناسب.

4. تعريف أصحاب الأفكار المبدعة بالأمور القانونية والتجارية والتقنية التي يحتاجونھا، وتقديم ھذه الخدمات كمساھمة من الجامعة للمشروع.

5. تشجيع مجتمع الجامعة والأشخاص الذين لا ينتمون إلى الجامعة على التتجير بإبداعاتھم من خلال الجامعة.

المادة (
4): التعليمات:

1. تشجع جامعة بيرزيت الأفكار المبدعة، وتحث طلبتھا وموظفيھا على طرح الأفكار والمنتجات المطورة إلى

الأسواق المحلية والعالمية، كما تشجع التعاون مع الصناعات المحلية لتحسين قدرتھا التنافسية.

2. تعمل جامعة بيرزيت على توفير الحماية للأفكار المطورة وتتكفل الجامعة أيضا بالحفاظ على المنتجات التي يطورھا موظفوھا وطلبتھا، وذلك بالاحتكام إلى قوانين الملكية الفكرية السارية في التشريعات المحلية والدولية، و تعليمات حقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع والتأليف والنشر الخاصة بالجامعة.

3. تشمل عملية التتجير نتائج البحث والتطوير، ولكن لا تقتصر على، ترخيص المنتجات/الأفكار وتشكيل شركة لبيع ھذه الأفكار/المنتجات التي قد تحظى باھتمام السوق. وقد تكون ھذه الأفكار/المنتجات جزءا من العملية الأكاديمية: نتائج بحث علمي، مشاريع طلبة، أو تطوير منتج داخلي يھدف أساسا لسد احتياجات الجامعة ولكنھ يحظى أيضا باھتمام الأسواق لحاجتھا إليھ.

4. وفي جميع الحالات تحتفظ الجامعة بحقھا في التواجد في إدارة الشركة التي يتم تأسيسھا، بدرجة تكفي للعمل على الحفاظ على مصالح الجامعة. إضافة إلى ذلك، يمكن للجامعة أن توقع على اتفاقيات مع المرخص لھ لضمان التزامھ بالسياسات التي تتبناھا الجامعة فيما يتعلق بعقد شراكات مع جھات خارجية.

5. إذا كان الترخيص/الشركة المنشأة ناتجة عن اختراع أو بحث فإن الجھات التي قامت بالجھد (الطلبة، الأستاذ المشرف، وأعضاء آخرون ممن ساھموا في العمل والتطوير) سيكون لھم النصيب الأكبر من العائدات المادية التي تجنى نتيجة للتتجير بھذا الابتكار. ويجب القيام بتوزيع الأرباح بأسلوب عادل وحسب النسب المحددة، وذلك
مع أن عمل ھذه الوحدة سيشمل نتائج كليات أخرى غير كلية تكنولوجيا المعلومات، إلا أنھ سيتم تفويض أعمال ھذه الوحدة 1 مؤقتا إلى مركز نجاد زعني للتميز في تكنولوجيا المعلومات. وسيتم التعاون مع الكليات الأخرى في الجامعة بما في ذلك مكتب المنح والعقود لحث الأفراد على القيام بتتجير أفكارھم ومنتجاتھم المبتكرة من خلال جامعة بيرزيت وليس بأسلوب فردي.

.( وسيتم ذكر تفاصيل توزيع الأرباح التي تجنى من عملية التتجير في القسم الذي يناقش الإجراءات أدناه (البند 6

6. يكون عمل الشركة التي أنشأت لبيع أحد المنتجات المبتكرة قائما على أساس تجاري، ويقتصر دور الجامعة فيما يتعلق بموجودات الشركة على كونھا أحد المستثمرين فيھا.

7. تكون عائدات عمليات التتجير التي تحصل عليھا الجامعة موجھة بشكل أساسي لتشجيع مجتمع الجامعة على الاستمرار في البحث والتطوير. كما أن جزءا من ھذه العائدات سيكون من نصيب الوحدة التي جرى فيھا الابتكار.

8. توزيع عائدات عملية التتجير:

  • إذا كان صاحب الفكرة أو المنتج المطور أحد أعضاء الھيئة التدريسية في الجامعة، فإن الإيرادات توزع كالآتي: 51 % من الإيرادات لعضو الھيئة التدريسية و 49 % للجامعة.
  • إذا تم إنشاء شركة بناء على فكرة أو منتج مطور من قبل طلاب جامعة بيرزيت، وكانت ھذه الفكرة مطروحة من قبل أحد أعضاء الھيئة التدريسية كجزء من العملية الأكاديمية، فإن الفريق المؤلف من الأستاذ المشرف والطلبة سيكون لھم النصيب الأكبر من عائدات ھذه الشركة. والتوزيع المقترح في ھذه الحالة ھو كالتالي: 51 % للطلاب الذين طوروا الفكرة أو المنتج، 24 % لأعضاء الھيئة التدريسية ذوي العلاقة بھذا المنتج أو الفكرة، و 25 % للجامعة. وتنطبق ھذه النسب في حالة بيع الشركة.
  • إذا كان المنتج قد طور من قبل موظف كجزء من مشروع داخل الدائرة وكجزء من عملھ لدى الجامعة فإن عائدات تتجير ھذا المنتج تعود كلھا للجامعة. إلا أنھ يتوجب على الجامعة تقديم نسبة من ھذه العائدات إلى الموظفين الذين ساھموا في تطوير ھذا المنتج، وذلك لتحفيزھم على الاستمرار في العمل المبدع.
  • إذا كان المنتج قد طور من قبل موظف كجھد فردي، أو من خلال مشروع تعاون مشترك مع أعضاء ھيئة تدريسية و\أو طلبة فيعامل الموظف معاملة عضو ھيئة تدريسية.
  • إذا كان المنتج قد طور لصالح جھة خارجية، وقامت ھذه الجھة بدفع جميع تكاليف تطوير المنتج، فإن المنتج يكون حكرا على تلك الجھة في السوق المحلي. وتحتفظ الجامعة بحقھا في تسويق أو ترخيص المنتج في أسواق أخرى. ويمكن للجامعة، إذا ما رأت ذلك مناسبا، أن تقوم بترتيب مشترك مع الجھة الممولة لتسويق المنتج.
  • في الحالات الاستثنائية يمكن لرئيس الجامعة التفاوض على عقود قد لا تتفق بجميع تفاصيلھا مع التقسيمات المذكورة أعلاه إذا ما رأى في ذلك مصلحة للجامعة.

 9. توزع العائدات المادية التي تتقاضاھا الجامعة نتيجة لعملية التتجير بالبحث والتطوير كالآتي: 50% لوحدة دعم البحث والتطوير المركزية في الجامعة ووحدة التتجير بنتائج عمليات البحث والتطوير في جامعة بيرزيت. 50 % للكلية والدائرة الأكاديمية، أو الدائرة الإدارية بحسب مشاركة الموظفين أو أعضاء الھيئة التدريسية في المشروع.

المادة ( 5): خطوات العمل على تتجير المنتجات المبتكرة:

1. يقوم أحد العاملين أو الطلبة باختراع ما أو ابتكار فكرة لمنتج ما.

2. يقوم العامل أو الطالب بطرح الفكرة على مكتب نقل التكنولوجيا، حيث يتم الحفاظ على سرية الفكرة. ويقوم العاملون في المكتب بتحضير نموذج مناسب لتوثيق الفكرة بطريقة علمية.

3. يقوم مكتب نقل التكنولوجيا بتقييم الفكرة المطروحة عن طريق عرضھا على الخبراء وأصحاب الأعمال والمختصين القانونيين مع إعطاء ضمانات للحفاظ على سرية الفكرة، وكذلك تلمس مدى اھتمام السوق بالمنتج.

4. يقوم مكتب نقل التكنولوجيا بالحصول على/ تسجيل حق الملكية الفكرية إذا دعا الأمر.

5. يقوم مكتب نقل التكنولوجيا بالمفاوضات اللازمة لصياغة شروط العقد مع الجھة المختارة للتتجير، وذلك بالاستناد إلى القوانين التي تم وضعھا لتنظيم سياسة التتجير بنتائج عمليات البحث والتطوير.

6. يقوم المكتب بإقرار بدء عمل الشركة التي ستطرح المنتج أو بإصدار الرخص اللازمة.

7. يقوم المكتب بمتابعة عمل المرخص لھ أو الشركة بما يكفل الحفاظ على مصالح الجامعة.

رابعا: تعليمات دعم البحث العلمي في جامعة بيرزيت

(2010-4- (كما أقرھا مجلس الجامعة في جلستھ رقم 25 بتاريخ 7

مقدمة: في إطار رسالتھا العامة، تولي جامعة بيرزيت عناية خاصة للبحث العلمي وتعتبره من أھم وظائفھا وتنظر إليھ كسبيل رئيسي لرفع مستواھا العلمي وتمكينھا من المنافسة وخدمة المجتمع الفلسطيني بشكل خاص، والمجتمع العربي بشكل عام، ولزيادة المعرفة الإنسانية. كما ترى الجامعة في البحث العلمي جزءا ھاما من عمل أعضاء ھيئة التدريس فيھا، وتراعي ھذا المبدأ عند تعيين أعضاء ھيئة التدريس وتوزيع أعبائھم ,وتحويل وضعھم الوظيفي من غير منتظم إلى منتظم . كما تسعى الجامعة إلى منح طلبتھا، من كافة المستويات، فرصة الحصول على مھارات البحث العلمي والمشاركة فيھ. كما تلتزم جامعة بيرزيت بالسعي لتوفير البيئة الملائمة والإمكانيات اللازمة للنھوض بالبحث العلمي، من حيث توفير الوقت لأعضاء ھيئة التدريس للقيام بالبحث وتوفير الأماكن والأجھزة والخدمات المكتبية والحاسوبية والدعم المالي وأية متطلبات أخرى يحتاجھا البحث العلمي.

في ھذا الإطار، تسعى الجامعة إلى دعم جميع أنواع البحث العلمي، مع العناية بالبحوث العلمية التي تخدم المجتمع و الجامعة في إطار من الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.

المادة ( 1) : تسمى ھذه التعليمات "تعليمات دعم البحث العلمي في جامعة بيرزيت لسنة 2010 "، ويعمل بھا من تاريخ  إقرارھا.

المادة ( 2) : يقصد بالبحث العلمي أي جھد علمي يھدف إلى تنمية المعرفة الإنسانية في المجالات التي تھتم بھا الجامعة وتھم المجتمع. تعمل جامعة بيرزيت على تشجيع البحث العلمي وتنظيمھ ودعمھ ماديا ومعنويا وفق أحكام ھذه التعليمات.

المادة ( 3) : تشكل في الجامعة لجنة البحث العلمي يعينھا رئيس الجامعة، بعد التشاور مع نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، وعلى النحو الآتي:-

-1 تضم اللجنة الرئيس وأربعة إلى ستة من أعضاء الھيئة التدريسية أو الباحثين يختارھم رئيس الجامعة، بناء على تنسيب من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.

-2 تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويراعى تغيير ما لا يزيد عن نصف أعضاء اللجنة سنويا. ويراعى في اختيار الأعضاء الخبرة البحثية وتنوع التخصصات.

-3 للجنة الحق في دعوة شخص أو أكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي من داخل الجامعة أو خارجھا للاستئناس بآرائھم عند الحاجة دون أن يكون للمدعوين من خارج اللجنة الحق في التصويت.

المادة (
4): تتولى لجنة البحث العلمي المھام والصلاحيات التالية:-

1. اقتراح سياسة دعم البحث العلمي في الجامعة وأولويات الدعم.

2. وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجھات الأخرى المعنية بالبحث العلمي في الجامعة وخارجھا.

3. النظر في مقترحات البحوث العلمية المقدمة من أعضاء الھيئة التدريسية والباحثين وغيرھم وإقرارھا والتوصية بتمويلھا وتحديد مستويات التمويل في ضوء ميزانية البحث العلمي المقدمة والمتوفرة في الجامعة

4. مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي.

5. مناقشة التقرير السنوي الذي يعده رئيس اللجنة قبل تقديمھ إلى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية لعرضھ على مجلس الجامعة.

6. متابعة المشاريع البحثية المدعومة من قبل الجامعة والتوصية باستمراريتھا أو عدمھا.

7. التوصية إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، بعد الاستئناس برأي رئيس الدائرة والعميد، بتفريغ عضو ھيئة التدريس، كليا أو جزئيا للعمل على مشروع بحث علمي معين.

8. أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يحيلھا إليھا نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.

المادة (
5) : تشمل صلاحيات رئيس لجنة البحث العلمي ومسؤولياتھ:-

1. تنفيذ سياسة دعم البحث العلمي في الجامعة وتشجيعھ.

2. إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي ( للأبحاث المدعومة من الجامعة ) .

3. السعي لإيجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من مصادر داخل الجامعة وخارجھا.

4. متابعة مشاريع البحث العلمي داخل الجامعة والمشتركة مع جھات خارجية.

5. تقديم تقارير دورية عن وضع البحث العلمي في الجامعة إلى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.

6. تشمل صلاحيات لجنة البحث العلمي حاليا الأبحاث المدعومة من الجامعة ولا تشرف على البحث الخارجي ولكن تكون مطلعة عليھ.

المادة (
6) : إجراءات دعم البحث العلمي:

1. تقدم جميع طلبات دعم البحوث العلمية على " نموذج مشروع البحث "الذي تعتمده اللجنة.

2. يملأ الباحث ( الباحثون) نسختين من " نموذج مشروع البحث " ويحتفظ بإحدى النسخ وتقدم النسخة الأخرى إلى رئيس الدائرة مع نسخة إلكترونية.

3. ينظر رئيس الدائرة في المشروع ويبدي ملاحظاتھ الإدارية والعلمية على موضوع البحث في المكان المعدّ لھ. كما ويبدي رأيھ في نصاب التفريغ (عدد ساعات التفريغ ) في حال طلب الباحث ذلك

4. يرفع رئيس الدائرة مشروع البحث إلى عميد الكلية، ويرفق معھ التوصيات اللازمة ويحتفظ بنسخة من النموذج.

5. يحيل عميد الكلية إلى رئيس لجنة البحث العلمي رأيھ الإداري والعلمي في المكان المعد لھ ويحتفظ بنسخة من النموذج.

6. في حالة اشتراك باحثين من أكثر من دائرة تقدم نسخة من "نموذج مشروع بحث" إلى كل رئيس دائرة وعميد كلية ذات علاقة، وتتضمن آراء الأقسام والكليات منفصلة في الأمكنة المعدة لھا في النموذج.

7. تبحث اللجنة الطلبات المقدمة لھا وتتخذ بشأنھا التوصيات المناسبة، لا سيما تقدير الجھد المطلوب لإجراء البحث ونوع ومقدار الدعم و تعطي اللجنة أھمية خاصة لمدى توافق البحث وخطة العمل مع أخلاقيات البحث العلمي لا سيّما في حال تعامل البحث مع الإنسان أو الحيوان أو البيئة. يمكن للجنة أن تستعين في تقييم الطلبات المقدمة لھا بمقيمين من ذوي الاختصاص من داخل الجامعة أو خارجھا.

8. يقدم الباحث (الباحثون) تقريراً إلى رئيس لجنة البحث العلمي مرتين في العام، الأول بعد ستة أشھر من بداية البحث وترسل نسخة من التقرير إلى رئيس الدائرة والعميد، ويتضمن التقرير عرضاً لما تم من أعمال متصلة بانجاز البحث، المنشورات إن وجدت وكشفاً بالمصروفات.

9. عند إتمام البحث يقدم الباحث (الباحثون) إلى رئيس لجنة البحث العلمي ، نسخة ورقية وأخرى الكترونية من تقرير البحث (بما فيھا المرسل للنشر) مع ملخص بلغة مختلفة وترسل نسخة من التقرير إلى رئيس الدائرة والعميد .

10 . يحق للباحث أن ينشر بحثھ بالطريقة التي يراھا مناسبة، شريطة أن يذكر دعم الجامعة لبحثھ وأن يتقيد بالتعليمات السارية بھذا الشأن.

11 . تتولى لجنة البحث العلمي النظر في الأبحاث بعد انتھائھا (بناء على التقرير النھائي الذي قدمھ الباحث)، ويعتبر قبول البحث للنشر في وعاء علمي متخصص ذي مستوى بمثابة تقويم إيجابي للبحث.

12 . يوقف أو يسترجع الدعم المقرر للباحث، بقرار من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية بناء على توصية من لجنة البحث العلمي، في الحالات التالية:-

  • عدم تنفيذ البحث في مراحلھ حسب ما وردت في مقترح البحث دون مبرر تقبلھ لجنة البحث العلمي.
  • قناعة اللجنة المبررة بتقصير الباحث في القيام ببحثھ.
  • ثبوت صرف المبالغ في غير الأوجھ التي قررت لھ أو دون أخذ الموافقات اللازمة.
  • ترك الباحث عملھ في الجامعة.
  • يجوز دعم البحوث المقدمة من الموظفين في الجامعة، وفي ھذه الحالة يقدم الطلب إلى مدير الوحدة الإدارية المختصة، الذي يحيلھ إلى رئيس لجنة البحث العلمي لعرضھ على اللجنة.
  • يجري صرف الدعم المالي وفقاً للنظام المالي في الجامعة وفي حدود مخصصات الميزانية وبنودھا ويشرف على الصرف رئيس الدائرة المعنية أو المسؤول المباشر .
  • تجوز الموافقة، بناء على تنسيب من لجنة البحث العلمي، على دعم مشروع بحث تشترك فيھ الجامعة مع مؤسسة أخرى أو أكثر أو على دعم بحث يشترك فيھ عضو ھيئة تدريس أو موظف في لجامعة مع فرد أو مؤسسة من خارج الجامعة على أن تكون ھذه المؤسسة من المؤسسات التي تتعامل معھا الجامعة أصلا.
  • يجوز تخصيص جزء من ميزانية البحث المقدمة كمخصصات للباحثين لا تتجاوز في قيمتھا ما يعادل عبء 3 ساعات معتمدة تضاف إلى عبء الباحث التدريسي لأغراض استيفاء العبء التدريسي أو كعمل إضافي. ويشترط بھذا الخصوص أن لا يتجاوز مجموع العبء 15 ساعة معتمدة تشمل عبء الأبحاث .وفي ھذه الحالة تصرف الدفعة النھائية من مكافأة الباحث وقيمتھا 30 % (كعمل إضافي) فقط بعد إنھاء البحث وتقديم التقرير النھائي .
  • يجوز أن يكلف رئيس الجامعة باحثاُ أو أكثر من الجامعة بالقيام ببحث علمي معين بناءً على تنسيب من لجنة البحث العلمي، ويقرر الرئيس شروط الدعم لكل حالة حسب ما يراه مناسباً بناء على توصية من لجنة البحث العلمي.
  • تراجع ھذه التعليمات بعد عام من إقرارھا اعتمادا على الدروس المستفادة من تطبيقھا .

أحكام عامة

المادة ( 1) :يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليھا نص في ھذه التعليمات.

المادة ( 2): تلغي ھذه التعليمات جميع الأحكام المتعارضة معھا والواردة في أي تعليمات أو قرارات سابقة.

المادة ( 3): يقوم الرئيس الجھة/الجھات المسؤولة عن متابعة تنفيذ أحكام ھذه التعليمات.


رأس الصفحة