تعليمات الأمانة الأكاديمية:

رؤية المكتبة:

تعليمات الأمانة الأكاديمية

جامعة بيرزيت

 تعليمات الأمانة الأكاديمية

المعدلة للعام 2009

تولي الجامعة اهتماما خاصاً بالأمانة الأكاديمية من الناحية المبدئية والأخلاقية، وهي تعتبر أن أي انتهاك للأمانة الأكاديمية يخلّ بسمعتها وسمعة طلبتها. والمقصود بالأمانة الأكاديمية عدم اللجوء إلى الغش أو استخدام طرق وأساليب غير مشروعة في الامتحانات، أو الوظائف الجامعية، أو في تحضير، وكتابة التقارير،أو الأبحاث وما شابه. وتماشياً مع هدف الجامعة في تنمية روح البحث والاستقصاء الفكري، تطلب الجامعة من طلبتها المحافظة على الأمانة الأكاديمية محافظة تامة وتنظر إلى أية خروقات لها بكل جدية فتوقع العقوبات بحق المخالفين. ومن هذا المنطلق يراجع مجلس الجامعة تعليمات الأمانة الأكاديمية من حين إلى آخر ويعدلها عندما يلزم ذلك؛ لكي يجعلها أكثر وضوحاً ويحصنها بشكل أفضل ويمنع خرقها ومخالفتها.

  المادة الأولى: تعريف الغش لأغراض هذه التعليمات    

الغش لأغراض هذه التعليمات هو اللجوء إلى سبل و/أو استخدام طرق وأساليب غير مشروعة في امتحان أو وظيفة جامعية. كما أن محاولة الغش أو التواطؤ أو الشروع فيه لا تقل خطورة عن الغش الفعلي، إذ لا يوجد فرق جوهري بين الغش وبين محاولة القيام به أو المساعدة فيه في الامتحانات الفصلية والنهائية، أو في الوظائف البيتية أو التقارير وأوراق البحث.  وتعتبر الحالات الآتية وما يشابهها غشاً:

1.    النقل أو الأخذ بشكل جزئي أو كلي عن مادة في كتاب أو مجلة أو مصدر الكتروني أو أي مصدر آخر بما في ذلك عن مادة قدمها الطالب لاستيفاء متطلبات مساق آخر، أو متطلبات التخرج في جامعة بيرزيت، أو أية جامعة أخرى، سواء كانت المادة منشورة أو غير منشورة، دون الإشارة بوضوح إلى المصدر وتوثيقه، وكذلك الاعتماد بصورة أساسية على أفكار مؤلف آخر ولغته دون أن تُنسب إليه، سواء كان ذلك في امتحان أو وظيفة بيتية أو تقرير أو ورقة بحث أو مراجعة كتاب أو رسالة ماجستير أو مشروع تخرج أو مشروع مساق أو برنامج حاسوب أو غير ذلك من المواد التي تعتمدها الجامعة في تقييم أداء الطلبة الأكاديمي.

2.    الكذب في الإقرار الذي يصرح الطالب بموجبه، حيث ينطبق ذلك، أن المادة المقدمة أصلية من إنتاجه-عدا ما هو مشار إليه صراحة بغير ذلك-- ولم تستخدم لغرض إنهاء متطلبات مساق آخر أو الحصول على ساعات معتمدة أخرى في جامعة بيرزيت أو أية جامعة أخرى.

3.     تقديم امتحان أو تجربة مخبرية أو أي واجب آخر بالنيابة عن طالب آخر، أو الطلب من طالب آخر تقديم امتحان أو تجربة أو أي واجب آخر بالنيابة عنه.

4.    استعمال مواد أو مصادر (كتب ومجلات ومطبوعات وأوراق خاصة أو وسائل أو أجهزة تقنية، الخ) لا يجوز استعمالها أثناء الامتحان.

5.     تمرير أو محاولة تمرير معلومات من طالب لآخر بأي طريقة في قاعة الامتحان.

6.    التزوير بجميع أنواعه وطرقه بما في ذلك تزوير الاسم على أوراق الامتحان والوظائف البيتية، وتزوير المعلومات والنتائج في الوظائف الجامعية والبحوث والتجارب المخبرية، والتغيير في العلامات وأية وثائق جامعية أخرى.

المادة الثانية:  لجنة النظام الأكاديمية    

1. يعالج الغش ويعاقب على المستوى التأديبي (ما عدا الفصل المؤقت أو النهائي) من قبل لجان نظام أكاديمية يتم تشكيلها على مستوى الكليات في الجامعة.

2. يشكل عميد كل كلية لجنة النظام الأكاديمية في كليته خلال الأسبوع الأول من كل سنة دراسية، ويعمل الترتيبات الكفيلة باستمرار تطبيق النظام خلال الدورة الصيفية. أما بالنسبة للجنة النظام الأكاديمية المكلفة بالنظر في حالات الغش في برامج الدراسات العليا، فيتم تشكيل لجنة مركزية لهذا الغرض، ويكون عميد الدراسات العليا عميد الكلية أو العميد المعني أينما ورد ذكر العميد في هذه التعليمات.

3. تقدم جميع حالات الغش في المساقات التي تقدمها دوائر وبرامج الكلية إلى لجنة النظام الأكاديمية في تلك الكلية، مع مراعاة ما ورد في البند السابق والمتعلق بكلية الدراسات العليا.

4. توصى لجنة النظام الأكاديمية إلى مجلس الجامعة باتخاذ عقوبة الفصل (المؤقت أو النهائي) بحق الطالب الذي ارتكب مخالفة غش تعتبرها اللجنة جسيمة، وتستدعي عقوبة أشد مما تستطيع اللجنة فرضها.

5. يعلن عن القرارات الصادرة بموجب هذه التعليمات على لوحة إعلانات رتاج دون ذكر الأسماء.

 المادة الثالثة: عقوبة الغش  

1.  يعاقب كل من يمارس الغش، أو يحاول القيام به، أو التواطؤ أو الشروع فيه على المستويين الأكاديمي والسلوكي معا،ً على النحو الآتي:

أ. العقوبة الأكاديمية:

*  الغش في الامتحانات: تتراوح العقوبة بين خصم علامات (عقوبة أدنى)، وإعطاء الطالب صفرا في الامتحان (عقوبة أشد) وإعطائه العلامة الدنيا في المساق ككل (أقصى عقوبة).

*  الغش في الوظائف البيتية أو التقارير أو أوراق البحث: تتراوح العقوبة بين إجبار الطالب على إعادة كتابة الوظيفة البيتية أو التقرير أو ورقة البحث (أدنى عقوبة)، وإعطائه علامة "صفر" في تلك الوظيفة (عقوبة أشد،) وإعطائه العلامة الدنيا في المساق ككل (أقصى عقوبة).

ب. العقوبة التأديبية:

     وهي عقوبة مرافقة للعقوبة الأكاديمية تتخذها لجنة النظام الأكاديمية في الكلية أو لجنة النظام العام في الجامعة، أو مجلس الجامعة. وتخضع العقوبات التأديبية للتعليمات الواردة في اللائحة الداخلية للجنة النظام العام في الجامعة،  وتتفاوت بين التنبيه الخطي والإنذار الأول والإنذار النهائي والفصل المؤقت والفصل النهائي من الجامعة (المادة 16 من اللائحة الداخلية للجنة النظام العام).  ويمكن للجنة النظام الأكاديمية اتخاذ أي من العقوبات التأديبية المشار إليها أعلاه عدا عقوبة الفصل (المؤقت أو النهائي)، إذ يمكنها فقط التوصية بذلك إلى مجلس الجامعة من خلال عميد الكلية المعني الذي يتابع أخذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

2. يحق للطالب استئناف قرار العقوبتين الأكاديمية والتأديبية حسب الإجراءات المبينة في المادة الرابعة من هذه التعليمات، إلا أنه لا يجوز استئناف قرار الفصل من الجامعة عقوبةً تأديبية إذا قررها مجلس الجامعة.

المادة الرابعة: الإجراءات    

1. يتخذ مدرس المساق أو المراقب الإجراءات الكفيلة بمنع الغش ويكون مسؤولاً عن اكتشافه أو  اكتشاف محاولة القيام به.

2. في حالة الغش في الامتحانات يسجل المراقب المسؤول (أو مدرس المساق) التفاصيل، ويصادر جميع الأوراق والمستمسكات ذات العلاقة، بما في ذلك ورقة الامتحان، وبحضور مراقبين آخرين (إن وجدوا)، ويحق للمراقب أن يطلب من الطالب مغادرة قاعة الامتحان. أما في حالة الغش في الوظائف البيتية أو التقارير أو أوراق البحث، فعلى مدرس المساق تسجيل التفاصيل ومصادرة الأوراق والمستمسكات ذات العلاقة والاحتفاظ بها.

3. إذا لم يكن مدرس المساق شاهداً بنفسه واقعة الغش، ولم يكن قريباً من عملية اكتشاف الغش، يقوم المراقب الذي اكتشف الغش بتسليم المستمسكات والأوراق إلى رئيس الدائرة أو مدير البرنامج، مرفقة بتقرير صادر عنه، يتضمن الحيثيات والتفاصيل التي تتعلق بعملية الغش، بما في ذلك أسماء الشهود إن وجدوا. ثم يقوم رئيس الدائرة بنقل جميع الأوراق والمستمسكات والتقارير والحيثيات المتعلقة بعملية الغش إلى مدرس المساق، مع نسخة عنها إلى عميد الكلية المعني.

4. إذا تبين لمدرس المساق أن الفعل الذي قام به الطالب يعد غشاً بموجب التعليمات السارية المفعول، يعطي الطالب الفرصة لتقديم إفادته حول ما حدث. وفي حال قرر المدرس أن الغش قد حصل فعلا، يوقع العقوبة الأكاديمية اللازمة حسب تقديره، وبموجب المادة (3/1/أ)، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ اكتشاف الغش أو محاولة القيام به.

5. بالإضافة إلى إيقاع العقوبة الأكاديمية، يقدم مدرس المساق توصية بالعقوبة التأديبية لرئيس الدائرة أو مدير البرنامج، ويزوده بالمستمسكات والأوراق المتوافرة لديه والتي تثبت قيام الطالب بالغش.

6. بعد أن يتلقى رئيس الدائرة أو مدير البرنامج القرار الصادر عن مدرس المساق بالعقوبة الأكاديمية، والتوصية بالعقوبة التأديبية، يقوم بإبلاغ عميد الكلية المعني بهما، ويقدم له جميع الأوراق والمستمسكات ذات العلاقة.

7. يجوز لرئيس الدائرة أو مدير البرنامج (إذا لم يبلغ مدرس المساق عن وقوع الغش و/أو لم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص)، أن يوصي إلى مجلس الدائرة/لجنة البرنامج بعقوبة أكاديمية وأخرى تأديبية بحق طالب بسبب الغش، وذلك بعد أن يعطي الطالب الفرصة لتقديم إفادته حول ما حدث، والتأكد من وقوع الغش. يبلغ رئيس الدائرة أو مدير البرنامج العميد بقرار مجلس الدائرة/لجنة البرنامج

8. بشأن العقوبة الأكاديمية وتوصيته/توصيتها بالعقوبة التأديبية، ويقدم له جميع الأوراق والمستمسكات ذات العلاقة.

9. بعد صدور القرار من المدرس أو من مجلس الدائرة/لجنة البرنامج بالعقوبة الأكاديمية، يُعلم عميد الكلية الذي يقوم بإبلاغ الطالب بالعقوبة الأكاديمية، مع نسخة إلى نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية. ويعلم العميد مدير التسجيل والقبول لتدخل العقوبة الأكاديمية في سجل الطالب بالطرق المرعية.

10. يحول عميد الكلية جميع الأوراق والتفاصيل والمستمسكات ذات العلاقة إلى لجنة النظام الأكاديمية، ويعلمها بالعقوبة الأكاديمية التي تم إيقاعها وبالعقوبة التأديبية الموصى بها، ويطلب من اللجنة النظر في قضية الطالب، على أن يتم ذلك في فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ حصول الغش أو استلام العميد للأوراق.

11.  تستدعي لجنة النظام الأكاديمية الطالب للاستماع إلى إفادته، ويجوز للجنة النظام الأكاديمية أن تستدعي آخرين في سياق دراستها للحالة.

12. تتخذ لجنة النظام الأكاديمية قرارها بالنسبة للعقوبة التأديبية مع مراعاة جسامة المخالفة، ومع أخذ التوصية غير الملزمة بالعقوبة التأديبية بعين الاعتبار، وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة القضية إليها.

13. إذا توصلت اللجنة إلى قناعة أن الطالب يستحق الفصل من الجامعة (مؤقتا أو نهائياً)، فتوصي بذلك إلى مجلس الجامعة بوساطة العميد المعني مبينة الحيثيات والتفاصيل ذات العلاقة، كون مثل هذا القرار خارج صلاحياتها.

14. تقدم لجنة النظام الأكاديمية إلى العميد المعني تقريراً عن مداولاتها بشأن الحالة وتعلمه بقرارها (أو توصيتها في حالة الفصل) بشأن العقوبة التأديبية.

15. يقوم العميد إما بالمصادقة على قرار العقوبة التأديبية، أو رفضه. وفي حالة الرفض، يعيد القضية إلى لجنة النظام الأكاديمية مع ملاحظاته، ويكون قرار اللجنة نهائيا بعد النظر في ملاحظات العميد.

16. يقوم عميد الكلية المعني بإعلام الطالب بالعقوبة التأديبية التي صدرت بحقه، كما يعلم مدير التسجيل والقبول لتدخل العقوبة في سجل الطالب بالطرق المرعية.

17. يحق للطالب استئناف قرار العقوبة الأكاديمية التي صدرت بحقه أمام لجنة النظام الأكاديمية في الكلية خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بالقرار من قبل العميد. ويرفض الاستئناف حكماً إذا لم يمثل الطالب أمام اللجنة بعد استدعائه لمقابلتها. وبعد قيام اللجنة بمقابلة الطالب ومراجعة المستندات، تتخذ قرارها بعقوبة أخف أو أشد أو تبقي على العقوبة كما هي. وتصدر اللجنة قرارها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الاستئناف. وفي حالة تبرئة الطالب، يُعلم مدير التسجيل والقبول؛ لكي يصحح سجل الطالب، ويتم إنصافه بما في ذلك إمكانية إعادة الجلوس للامتحان أو إعادة البحث أو التقرير إذا قررت اللجنة ذلك.

18. يحق للطالب استئناف قرار العقوبة التأديبية الذي اتخذته لجنة النظام الأكاديمية في الكلية أمام لجنة  النظام العام في الجامعة خلال خمسة أيام عمل من تبليغه القرار.  ويرفض الاستئناف حكماً إذا لم يمثل الطالب أمام اللجنة بعد استدعائه لمقابلتها. وبعد قيام لجنة النظام العام بمقابلة الطالب ومراجعة المستندات، تتخذ قرارها بعقوبة أخف أو أشد أو تبقي على العقوبة كما هي. وتصدر لجنة النظام العام قرارها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الاستئناف. وفي حالة تبرئة الطالب، يُعلم عميد الكلية المعني ومدير التسجيل والقبول لكي يصحح سجل الطالب.

19. في جميع الأحوال، يحتفظ بنسخ عن قرارات اللجان ذات العلاقة في ملف الطالب في دائرة تخصصه أو برنامجه وفي دائرة التسجيل والقبول، وتطلب أية لجنة تبحث في حالة أي طالب سجله لدى دائرة التسجيل والقبول وتنظر فيه قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطالب، وتأخذ بعين الاعتبار تكرار المخالفات بحيث توقع عقوبة أشد في حالة التكرار. 

أقر مجلس الجامعة هذه التعليمات المعدلة بتاريخ 24 حزيران 2009، ويبدأ العمل بها اعتباراً من بداية العام الدراسي 2009/2010.


رأس الصفحة